شروط الحصول على وحدات بديلة عن الإيجار القديم
أعلن مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الأسبوع الماضي مد فترة تقديم طلبات المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، “الإيجار القديم” والراغبين في الحصول على وحدات بديلة، لمدة 3 أشهر إضافية، لتستمر حتى 12 يوليو 2026.
وجاء قرار المد؛ حرصا من الدولة على إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المواطنين للاستفادة من الوحدات البديلة، ضمن جهود إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مع تكثيف الحملات الإعلانية والتوعوية، لتعريف المواطنين المستهدفين بكيفية الاستفادة من أحكام القانون، والإجراءات المطلوبة للتقدم بطلبات الحصول على الوحدات البديلة.
ومن الجدير بالذكر أن تعديل قانون الإيجار القديم، الذي وافق عليه مجلس النواب، في الفصل التشريعي الثاني، نظم اشتراطات حصول المستأجرين على وحدة سكنية بديلة.
وتنص المادة 8 من تعديل قانون الإيجار القديم على أنه: مع عدم الإخلال بحكم المادتين 2، 7 من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا الأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة 2 من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الإيجار).
ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يومًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات والبت فيها وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة، وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذي تحرر له عقد الإيجار من المالك أو المؤجر ابتداء وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك قبل عام – كحد أقصى – من انقضاء المدة المحددة بالمادة (2) من هذا القانون
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.













