14 مايو 2024 21:58 6 ذو القعدة 1445
قضية رأي عام
رئيس مجلس الإدارة هشام ابراهيم رئيس التحرير محمد صلاح
حوادث

قرار عاجل من المحكمة في قضية الطفل شنوده

الطفل مشنودة
الطفل مشنودة

نظرت محكمة القضاء الإداري قبل قليل دعوي «الطفل شنوده» والتي أقامها كل من امال ابراهيم ميخائيل وفاروق فوزى بولس والدي الطفل ضد وزير العدل وآخرين

وطلبا فيها الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن تسليم الطفل شنوده اللقيط إلى الطاعنين ووقف تغيير ديانته من المسيحيه إلى الإسلام .

قررت محكمة القضاء الإداري في نهاية الجلسة تأجيل نظر الدعوي لجلسة 18 مارس المقبل للإطلاع والرد وتقديم المستندات.

قال نجيب جبرائيل المحامي وكيل الطاعنين في الدعوي التي عرفت إعلاميا بــ «قضية الطفل شنوده» إنهم في غضون عام 2018 عثروا على طفل رضيع حديث الولادة بإحدى حمامات كنيسة السيدة العذراء مريم بالزاوية الحمراء بالقاهرة وكان هناك شهود مسلمين وأقباط عند خروجهم بالطفل الرضيع.

وأضافوا أنهم قاموا بتربية الطفل وحضانته إذ لم ينجبا أطفالًا، غير أنه وبسبب خلافات على الميراث بين رب الأسرة وابنة شقيقته، ولاعتقادها أن هذا الصغير سيحجب الميراث عنها فقامت بإبلاغ قسم الشرطة أن هذا الطفل الرضيع لم يعثر عليه داخل الكنيسة وإنما خارجها، وبالتالي فهو طفل مجهول النسب.

وبناء عليه أصدرت نيابة الشرابية قرارًا بنزع الصغير بعد قرابة 4 سنوات من تربيته وحضانته وإعطائه كل حنان الأمومة وتعلق الصغير بهما، بحسب الدعوى.

وأشارت الأسرة في الدعوى إلى أن القرار تضمن أيضًا إيداع الطفل إحدى دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وتغيير اسمه من «ش» إلى «ي»، وتغيير ديانته من المسيحية إلى الإسلام دون سند من القانون، إذ أن مواد القانون قد خلت تمامًا من أن ثمه ما يلزم بإعطاء اللقيط أو مجهول النسب اسمًا إسلاميًا أو ديانة مسلمة.

وأضاف مقيمو الدعوي أن المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، ذكرت الأسرة في دعواها أن الدستور يخاطب المشرّع وليس القاضي، ولم يصدر المشرع حتى الآن قانونًا يجعل مجهول النسب مسلم الديانة.

وأكدوا أن ما يبرهن على مخاطبة الدستور للمشرع وليس القاضي، أنه وعلى الرغم من نص المادة الثالثة من الدستور على أن يحتكم المسيحيون واليهود إلى شرائعهم الخاصة في أحوالهم الشخصية، فإن المسيحيين مازالوا يحتكمون لقواعد الميراث في الشريعة الإسلامية التي تقر للذكر مثل حظ الانثيين، وذلك لأن المشرع لم يصدر قانونا بالمساواه في الميراث بين المسيحيين وفقًا لشريعتهم.

الطفل شنودة قضية الطفل شنودة قرار المحكمة في قضية الطفل شنودة قضية شنودة الطفل شنودة فاروق الذي اخذوه الي دار الايتام بيان عاااجل بخصوص قضية الطفل شنودة البابا شنوده الثالث رأي الأزهر في قضي

أسعار العملات

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 30.8414 30.9386
يورو 33.6233 33.7416
جنيه إسترلينى 39.3136 39.4498
فرنك سويسرى 35.7085 35.8376
100 ين يابانى 20.9592 21.0295
ريال سعودى 8.2237 8.2501
دينار كويتى 100.2745 100.6231
درهم اماراتى 8.3959 8.4246
اليوان الصينى 4.3105 4.3268

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 4,314 شراء 4,371
عيار 22 بيع 3,955 شراء 4,007
عيار 21 بيع 3,775 شراء 3,825
عيار 18 بيع 3,236 شراء 3,279
الاونصة بيع 134,174 شراء 135,951
الجنيه الذهب بيع 30,200 شراء 30,600
الكيلو بيع 4,314,286 شراء 4,371,429
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الثلاثاء 09:58 مـ
6 ذو القعدة 1445 هـ 14 مايو 2024 م
مصر
الفجر 03:23
الشروق 05:02
الظهر 11:51
العصر 15:28
المغرب 18:41
العشاء 20:08

استطلاع الرأي