السبت 14 يونيو 2025 06:38 مـ 17 ذو الحجة 1446 هـ
قضية رأي عام
رئيس مجلس الإدارة هشام ابراهيم رئيس التحرير محمد صلاح
×

نظر دعوى وقف إعدام نورهان قاتلة والدتها بعد تنازل أولياء الدم

السبت 14 يونيو 2025 06:11 صـ 17 ذو الحجة 1446 هـ
نورهان خليل
نورهان خليل

رفض دعوي وقف تنفيذ حكم نورهان خليل

أكد هشام ابراهيم المحامي بالنقض أنه سوف يتم رفع دعوى المرفوعة

تنظر الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة،اليوم السبت، لنظر دعوى عاجلة تطالب بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق الفتاة نورهان خليل، المدانة بقتل والدتها في محافظة بورسعيد، واعتبار الحكم كأن لم يكن، استنادًا إلى تعديلات جديدة على قانون الإجراءات الجنائية.

وقف إعدام نورهان قاتلة والدتها

أقام الدعوى المحامي الدكتور هاني سامح، مستندًا إلى موافقة مجلس النواب في 29 أبريل 2025 على تعديل قانون الإجراءات الجنائية، والذي يقضي بإلغاء عقوبة الإعدام في حالات التنازل أو الصلح من أولياء الدم، وهو ما تحقق في قضية نورهان، بعد تقديم مستندات رسمية تثبت العفو من والد المجني عليها وأشقائها.

وأوضح مقيم الدعوى أن التعديلات الجديدة تستند إلى مقترح من مؤسسة الأزهر الشريف ممثلة في الدكتور علي جمعة، وتُعلي من شأن العفو والرحمة وفقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية، والدستور المصري الذي يكرّس الحق في الحياة، مشيرًا إلى أن التنفيذ الفوري لحكم الإعدام في ظل هذا التغيير التشريعي يمثل مخالفة للمادتين 101 و123 من الدستور.

كما أشار سامح إلى أن الحكم أصبح فاقدًا لسنده القانوني والدستوري بعد مرور 30 يومًا على موافقة البرلمان، ما يُوجب إسقاطه استنادًا للمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا، التي تنص على اعتبار الأحكام الصادرة بموجب نص غير دستوري كأن لم تكن.

وذكر أن الدعوى تتماشى أيضًا مع التوجهات الدولية المتزايدة لإلغاء عقوبة الإعدام، حيث جمدت أو ألغت أكثر من 144 دولة حول العالم هذا النوع من العقوبات، لما فيه من احتمالات الخطأ ومساس بحق الإنسان في الحياة.

وكان النائب العام قد تلقى الأسبوع الماضي طلبًا رسميًا بإسقاط الحكم، وأحال الملف إلى نيابة بورسعيد الكلية تحت رقم 1230316، للنظر في نفاذ وسريان التعديلات الجديدة وتطبيقها بأثر مباشر على القضية

حيث أكد المستشار هشام ابراهيم ان الحكم نهائي بات واجب النفاذ الصادر من محكمة التقض ولا سلطان ولا رقابة علي أحكام محكمة التقض

والحكم هيكون بالرفض لعدم الاختصاص