الجمعة 30 مايو 2025 03:14 صـ 2 ذو الحجة 1446 هـ
قضية رأي عام
رئيس مجلس الإدارة هشام ابراهيم رئيس التحرير محمد صلاح
×

هل يجوز بيع الذهب بالذهب؟.. أمين الفتوى يحسم الجدل

الأربعاء 28 مايو 2025 09:31 مـ 30 ذو القعدة 1446 هـ

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن بيع الذهب المصوغ – أي المشغول – يختلف حكمه عن بيع الذهب الخام أو غير المصوغ، مؤكدًا أن الفتوى الحالية في دار الإفتاء تجيز بيعه كأي سلعة أخرى، سواء بالتقسيط أو مع دفع فارق السعر عند الاستبدال.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة... مثلًا بمثل، يدًا بيد، سواء بسواء"، وقد فهم بعض الفقهاء من هذا الحديث أن بيع الذهب لا يجوز إلا إذا كان متساويًا في الوزن، مع التسليم في نفس المجلس، بشرط أن يكون الذهب يُباع بذهب مثله، أي من نفس النوع.
وأضاف: "إذا اختلف الجنس، كأن يُباع ذهب بفضة مثلًا، فيجوز التفاضل بشرط القبض في المجلس، أما في حال بيع الذهب المصوغ، فبعض أهل العلم اعتبروه سلعة، وليس نقدًا، لأنه دخلته الصناعة، وبالتالي لا تنطبق عليه أحكام الصرف".

وأشار إلى أن هذا الرأي هو المعتمد حاليًا في دار الإفتاء المصرية، ويترتب عليه جواز شراء الذهب المصوغ بالتقسيط، أو بيعه نقدًا، أو حتى استبدال الذهب القديم بجديد مع دفع الفارق.

وتابع: "طالما أن الذهب دخلته الصناعة ولم يعد يُستخدم كنقد (دينار أو درهم)، فيعامل معاملة السلع، ويجوز شراؤه أو بيعه بأي وسيلة مباحة، وهذا ما عليه الفتوى المعتمدة حاليًا".