الخميس 29 مايو 2025 08:59 صـ 1 ذو الحجة 1446 هـ
قضية رأي عام
رئيس مجلس الإدارة هشام ابراهيم رئيس التحرير محمد صلاح
×

هل يجوز أداء العمرة عن الغير؟.. أمين الفتوى يجيب

الإثنين 26 مايو 2025 07:24 مـ 28 ذو القعدة 1446 هـ

أكّد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنَّه يجوز شرعًا أداء أكثر من عمرة في الرحلة الواحدة لمن وُفِّق لزيارة بيت الله الحرام، موضحًا أنَّه لا يوجد عددٌ أقصى للعمرة في اليوم الواحد، وأن الأمر يتوقف على قدرة واستطاعة المعتمر.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين ، في رده على سؤال حول إمكانية أداء عمرة ثانية عن شخص آخر، سواء كان حيًا أو متوفيًا، أنَّه: عد أداء العمرة الأولى من الميقات الخاص ببلد المعتمر، يجوز له أن يخرج من مكة إلى أدنى الحل، مثل مسجد السيدة عائشة بمنطقة التنعيم، ليُحرم من جديد ويؤدي عمرة أخرى، ويكرّر ذلك ما شاء حسب استطاعته.

وفيما يخص النيابة في العمرة، قال: "النيابة في العمرة عن الميت جائزة باتفاق العلماء، كما تجوز عن الحي العاجز عجزًا دائمًا لا يُرجى شفاؤه، وهو ما يُعرف فقهيًا بـ(المعضوب)، كأن يكون طريح الفراش أو مريضًا بمرض يمنعه من أداء المناسك، ولا يستطيع السفر مطلقًا."

وأضاف: "بالنسبة للحي القادر، لا تُؤدى العمرة عنه بالنيابة، ولكن يجوز لمن اعتمر لنفسه أن يُهدي أو يُوهب ثواب عمرته لأي شخص، حيًا كان أو ميتًا، وهذا من باب إهداء الثواب، وهو أمر جائز في أرجح أقوال أهل العلم."

وأشار إلى أنَّ هذا من فضل الله ورحمته بعباده، حيث فُتح الباب أمام المسلمين لكسب الأجر والثواب، سواء بأداء العمرة عن أنفسهم أو عن غيرهم، في حياتهم أو بعد وفاتهم، خاصة من لم يتمكن من أداء المناسك لعذرٍ دائم.