17 مايو 2024 11:12 9 ذو القعدة 1445
قضية رأي عام
رئيس مجلس الإدارة هشام ابراهيم رئيس التحرير محمد صلاح
حوادث

تأجيل محاكمة قاتل جدته لسرقتها في البساتين لـ25 أبريل

محاكمة متهمين
محاكمة متهمين

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، تأجيل محاكمة المتهم بقتل جدته بالبساتين لجلسة 25 أبريل المقبل لحضور الدفاع عن المتهم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حمدي الشنوفي وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلي خالد عبد الغفار.

أمر إحالة المتهم

وكشف أمر الإحالة قيام المتهم بقتل المجني عليها جدته، عمدًا مع سبق الإصرار بقصد سرقتها إذ أنه ولمروره بضائقة مالية فبيت النية وفكر بروية وصمم على تحقيق غرضه متخذًا خطوات الشيطان سبيلا له، متناسيًا ما شرع الله به من بر وإحسان، فرسم مخططًا إجراميًا محكمًا أنفذه بالتوجه لضحيته حيث أيقن بمكان تواجدها وبغدر الذئاب دلف لمسكنها مغتنمًا علاقة القرابة بينهما، فدخل لمسكنها وحال مكوث رفقتها قدم إليها مشروب يحوي على العقاقير المنومة ليتمكن من تنفيذ مأربه إلا أنه لم يبلغ مقصده ولم يلين قلبه تجاه كهولتها فاستل أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص «سلك كهربائي»، دون أن يوجد لحملها أو إحرازها مسوغ قانوني، مطوقًا عنقها بواسطته جاذبًا طرفيه عاصرًا إياه حتى خارت قواها قاصدًا قتلها محدثًا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية فأدركتها ملائكة الرحمة وفاضت روحها لبارئها.

سرقة جدتة الهدف الاساسي

وأضاف أمر الإحالة، قيام المتهم بارتكاب الجناية السابقة التي ارتبطت لارتكاب جنحة السرقة بأنه في ذات الزمان والمكان سرق المنقولات المملوكة للمجني عليها وهي عبارة عن مصوغات ذهبية من داخل مسكنها واختلسها لنفسه بنية التملك.

شهادة ضابط التحريات

وأكدت شهادة، ضابط مباحث قسم شرطة البساتين إن تحرياته دلته إلى صحة الواقعة وأضاف بقيام المتهم بقتل جدته المجني عليها وذلك عقب تحصله على إحدى العقاقير المهدئة من إحدى الصيدليات الكائنة بالقرب من مسرح الجريمة واستعقب بخلط عقاقير بداخل مشروب مقدما إياه لضحيته بقصد استغراقها نوما للتمكن دون حيلولة من ارتكابه لجرمه إلا أن لم يبلغ مقصده فاستل سلك كهربائي والذي تحصل عليه جراء إتلافه من إحدى الأجهزة الكهربائية المتواجدة بمسرح الجريمة مطوقًا عنق ضحيت حتى خارت قواها ولفظت أنفاسها آنذاك وقام بسرقة المشغولات الذهبية خاصتها وأتبع ببيع جزء من المشغولات مقابل مبلغ مالي ومحررًا مبايعة بتلك المعاملة التجارية.

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

قسم شرطة البساتين محكمة جنايات القاهرة عقوبة القتل المنعقدة بالتجمع الخامس جنايات القاهرة التجمع الخامس

أسعار العملات

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 30.8414 30.9386
يورو 33.6233 33.7416
جنيه إسترلينى 39.3136 39.4498
فرنك سويسرى 35.7085 35.8376
100 ين يابانى 20.9592 21.0295
ريال سعودى 8.2237 8.2501
دينار كويتى 100.2745 100.6231
درهم اماراتى 8.3959 8.4246
اليوان الصينى 4.3105 4.3268

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 4,314 شراء 4,371
عيار 22 بيع 3,955 شراء 4,007
عيار 21 بيع 3,775 شراء 3,825
عيار 18 بيع 3,236 شراء 3,279
الاونصة بيع 134,174 شراء 135,951
الجنيه الذهب بيع 30,200 شراء 30,600
الكيلو بيع 4,314,286 شراء 4,371,429
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الجمعة 11:12 صـ
9 ذو القعدة 1445 هـ 17 مايو 2024 م
مصر
الفجر 03:20
الشروق 05:00
الظهر 11:51
العصر 15:28
المغرب 18:43
العشاء 20:11

استطلاع الرأي