4 مايو 2024 17:35 25 شوال 1445
قضية رأي عام
رئيس مجلس الإدارة هشام ابراهيم رئيس التحرير محمد صلاح
حوادث

اخلاء سبيل مرتضي منصور وايقاف تنفيذ الحكم الصادر لصالح الخطيب (الحالة الوحيدة)

قضية رأي عام

كشف مصدر قانوني إن الحكم الصادر من محكمة النقض برفض طعن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وتأييد حبسه شهرًا في قضية سب وقذف الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، هو حكم نهائي وبات غير قابل للطعن، باعتبار أن محكمة النقض هي أعلى المحاكم وآخر درجات التقاضي في مصرو أنه لا سبيل أمام المتهم الصادر بحقه حكم من محكمة النقض بالإدانة سوى تنفيذ تلك العقوبة المقضي بها عليه، ولكن أجاز القانون في حالة إذا كانت الحالة الصحية للمتهم تتأثر بتقييد حريته داخل السجن وأن هناك خطورة على حياته، أن يكون التنفيذ داخل مستشفى السجن بعد توقيع الكشف الطبي عليه وبيان ذلك وإثباته في تقرير طبي من لجنة طبية متخصصة.

وأوضح المصدر في حديثه لـ"قضية رأي عام" أن النائب العام- النيابة العامة- هو جهة الاختصاص الوحيدة التي تقدم لها طلبات الكشف الطبي، أو طلب بتوقيع الكشف الطبي على متهم صادر بحقه عقوبة مقيدة للحرية لبيان مدى سلامته الصحية وإمكانية تنفيذه للعقوبة داخل محبسه بالسجن، وحدد المشرع في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية طائفة من الجرائم التي لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية فيها إلا بناء على شكوى شفاهية أو كتابية من المجني عليه أو وكيله الخاص ومن هذه الجرائم الزنا والقذف والسب – إذ نصت الفقرة الثانية منها على أنه: "لا تقبل الشكوى بعد 3 أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها"، ثم نصت المادة الـ 10 على أن للمجني عليه التنازل عن شكواه ويترتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية.

ومسألة التنازل عن الشكوى من صاحب الحق فيها يترتب عليه بحكم الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قانون الاجراءات انقضاء الدعوى الجنائية ومتى صدر هذا التنازل ممن يملكه قانوناً يتعين إعمال الآثار القانونية له، كما لا يجوز الرجوع فيه ولو كان ميعاد الشكوى ما زال ممتداً لأنه من غير المستساغ قانوناً العودة للدعوى الجنائية بعد انقضائها، إذ الساقط لا يعود كما هو متعارف عليه من الناحية القانونية الأمر الذي يحتم علينا إعمال الأثر فيه.

لما كانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص على أنه: "لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجنى عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك فى أية حالة كانت عليها، كما أن له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء"، وكانت هذه المادة تضع قيداً على حق النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية، يجعله متوقفاً على طلب المجنى عليه الذى له أن يتنازل عن الدعوى الجنائية بالسرقة فى أية حالة كانت عليها، كما تضع حداً لتنفيذ الحكم النهائى على الجانى، بتخويلها المجنى عليه حق وقف تنفيذه فى أى وقت يشاء، وإذ كان التنازل عن الدعوى من صاحب الحق فى الشكوى يترتب عليه انقضاء هذا الحق – وفقا لـ"الشريف".

وبالتالي انقضاء الدعوى الجنائية وهى متعلقة بالنظام العام، فإنه متى صدر التنازل ممن يملكه قانوناً يكون للمتنازل إليه أن يطلب فى أى وقت إعمال الأثار القانونية لهذا التنازل، ولا يجوز الرجوع فى التنازل ولو كان ميعاد الشكوى ما زال ممتداً، لأنه من غير المستساغ قانوناً العودة للدعوى الجنائية بعد إنقضائها، إذ الساقط لا يعود، وإذ ما كانت العله مما أورده الشارع من حد وقيد بالمادة 312 سالفة الذكر، إنما هو الحفاظ على الروابط العائلية التي تربط بين المجنى عليه والجاني، فلزم أن ينبسط أثرهما على جريمة الإتلاف لوقوعها كالسرقة إضراراً بحق أو مال من ورد ذكرهم بذلك النص – الكلام لـ"الشريف".

مرتضى منصور مرتضى منصور يفاجئ لاعبي الزمالك في مران اليوم اخلاء سبيل هشام جنينة اجمل فرح في الدنيا الشعب يريد إعدام مرتضى منصور مرتضى منصور يحضر مران فريق الزمالك محاكمة نورهان قاتلة امها في

أسعار العملات

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 30.8414 30.9386
يورو 33.6233 33.7416
جنيه إسترلينى 39.3136 39.4498
فرنك سويسرى 35.7085 35.8376
100 ين يابانى 20.9592 21.0295
ريال سعودى 8.2237 8.2501
دينار كويتى 100.2745 100.6231
درهم اماراتى 8.3959 8.4246
اليوان الصينى 4.3105 4.3268

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 4,314 شراء 4,371
عيار 22 بيع 3,955 شراء 4,007
عيار 21 بيع 3,775 شراء 3,825
عيار 18 بيع 3,236 شراء 3,279
الاونصة بيع 134,174 شراء 135,951
الجنيه الذهب بيع 30,200 شراء 30,600
الكيلو بيع 4,314,286 شراء 4,371,429
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

السبت 05:35 مـ
25 شوال 1445 هـ 04 مايو 2024 م
مصر
الفجر 03:33
الشروق 05:09
الظهر 11:52
العصر 15:29
المغرب 18:34
العشاء 19:59

استطلاع الرأي