21 مايو 2024 09:46 13 ذو القعدة 1445
قضية رأي عام
رئيس مجلس الإدارة هشام ابراهيم رئيس التحرير محمد صلاح
حوادث

خبير قانوني يكشف عن عقوبة الإتجار بالعملة بالمخالفة للقانون

المستشار هيثم بسام، الخبير القانوني
المستشار هيثم بسام، الخبير القانوني

قال المستشار هيثم بسام، الخبير القانوني، إن التعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي أو الجهات المرخص لها بذلك قانوناً يُعد جناية ويجب التصدي الحازم لمثل هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها، ويجب تسليط الضوء على إشكالية غاية في الأهمية تتعلق بجريمة الاتجار بالعملة خارج السوق المصرفي وعقوباتها المقررة، وذلك في الوقت الذي انتشرت فيه جرائم كثيرة استطاعت مباحث الأموال العامة خلال الساعات الأخيرة ضبطها لهؤلاء الذين يستغلون حاجة الناس لتغيير العملة واحتياجاتهم لها.

وأضاف “بسام”، أن المحكمة الاقتصادية تختص بنظر تلك الجرائم؛ حيث أن المشرع وفق لنص المادتين (31،111) من القانون رقم 88 لسنة 2003 أباح لكل شخص طبيعي أو اعتباري حيازة النقد الأجنبي ما دام يتعامل فيه عن طريق البنوك والجهات المعتمدة، وجريمة التعامل في النقد الأجنبي طبقاً لنص المادة 111 من القانون 88 لسنة 2003 يكفي لتحققها وجود النقد الأجنبي والاتفاق على بيعه أو شرائه على خلاف الشروط والأوضاع المقررة في هذه المادة وعن غير طريق المصارف المعتمدة للتعامل في النقد الأجنبي والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل طبقا لأحكام القانون، وهذا يكفي للتدليل على توافر القصد الجنائي في حق المتهمين.

وتابع: "أما عن عقوبة الإتجار في العملة خارج السوق المصرفية طبقًا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي هدفه الحد من عمليات الإتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني، حيث تنص المادة 114 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 على: أن يُحدد مجلس إدارة البنك المركزي شروط التعامل في النقد الأجنبي لشركات الصرافة والجهات المرخص لها، وكذا مدة الترخيص ونظام العمل في هذه الشركات والجهات، وقواعد وإجراءات هذا التعامل، وأن يكون لمحافظ البنك المركزي في حالة مخالفة أيا من تلك الشركات أو الجهات لشروط الترخيص والقواعد والإجراءات المشار إليها إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة، مع إلزامها بسداد مبلغ لا يقل عن مليون جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه، ويكون له في حالة تكرار المخالفة الحق في إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل.

واستطرد: "كما تنص المادة (126): يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادتين "113 و117" من هذا القانون.

واختتم: "ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على 4 أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيا من أحكام المادة (116) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها، ولذلك يجب القضاءعلى السوق السوداء التي تتم فيها تعاملات تجارية تنتهك اللوائح والقوانين المفروضة على بعض السلع أو سعر الصرف بعض العملات الأجنبية، ويتم في هذا السوق أيضاً الإتجار بالبضائع غير المشروعة، ويتم الدفع في هذا السوق ولا بد من تكاتف الجميع لمواجهة تداعياته على الفرد والمجتمع والتعامل بكل حزم وفقاً للقانون مع تلك الجرائم.

أسعار العملات

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 30.8414 30.9386
يورو 33.6233 33.7416
جنيه إسترلينى 39.3136 39.4498
فرنك سويسرى 35.7085 35.8376
100 ين يابانى 20.9592 21.0295
ريال سعودى 8.2237 8.2501
دينار كويتى 100.2745 100.6231
درهم اماراتى 8.3959 8.4246
اليوان الصينى 4.3105 4.3268

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 4,314 شراء 4,371
عيار 22 بيع 3,955 شراء 4,007
عيار 21 بيع 3,775 شراء 3,825
عيار 18 بيع 3,236 شراء 3,279
الاونصة بيع 134,174 شراء 135,951
الجنيه الذهب بيع 30,200 شراء 30,600
الكيلو بيع 4,314,286 شراء 4,371,429
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الثلاثاء 09:46 صـ
13 ذو القعدة 1445 هـ 21 مايو 2024 م
مصر
الفجر 03:17
الشروق 04:58
الظهر 11:52
العصر 15:28
المغرب 18:45
العشاء 20:14

استطلاع الرأي