14 مايو 2024 12:12 6 ذو القعدة 1445
قضية رأي عام
رئيس مجلس الإدارة هشام ابراهيم رئيس التحرير محمد صلاح
حوادث

إلغاء قرار فرض رسوم إضافية علي شركات الاتصالات مقابل بيع خطوط المحمول

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


ألغت محكمة القضاء الإداري دائرة الاستثمار ، قرار الجهاز القومى لتنظيم للاتصالات ، رقم 129 لسنة 2020 المعدل بالقرار رقم (130/1) لسنة 2020 ، والمتضمن فرض تحصيل مقابل الأعباء والأعمال التى يتحملها الجهاز ، نظير نقاط بيع خطوط المحمول ، مع ما يترتب من آثار أخصها بأن يرد الجهاز لشركة اتصالات مصر مبلغ ٨٧٧ ألف جنيه تم تحصيلهم منها .

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود محمد جبر رئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين عمرو السيسي ، هشام عبد الرحمن ، نواب رئيس مجلس الدولة ، وحملت الدعوى رقم 60619 لسنة 74 ق .

وثبت للمحكمة ، أن شركة اتصالات مصر للاتصالات صدر لها الترخيص رقم 3 لسنة 2006 من الجهاز المدعي عليه لتقديم خدمات التليفون المحمول للجيل الثانى والثالت فى جمهورية مصر العربية ، وقد قضى فى المادة العاشرة منه تحت عنوان (الرسوم السنوية للترخيص ومقابل الأعباء) على أن يلتزم المرخص له ، بسداد مبلغ اثنان وعشرون مليون جنيه مصري للمرخص في الأول من يناير من كل عام، طوال مدة هذا الترخيص ويتكون هذا المبلغ من: أ ـ رسوم ترخيص سنوية قدرها عشرين مليون جنيه مصري. ب ـ إثنين مليون جنيه مصري مقابل الأعباء والأعمال المتعلقة بالترخيص الماثل ويتم مراجعتها كل ثلاث سنوات ميلادية .

وعام ٢٠١٦ ، تحرر الملحق رقم 13 للترخيص المذكور وبموجب المادة 9 منه فقد تم استبدال أحكام المادة 10 من الترخيص رقم 3 لسنة 2006 لتكون أحكامها بالتزام المرخص له (الشركة المدعية) بأن تسدد مبلغ خمسة وعشرون مليون جنيه مصري للمرخص في الأول من يناير من كل عام .

وأوضحت المحكمة ، أنه يحق للمرخص مراجعة قيم الرسوم السنوية للترخيص ومقابل الأعباء وتعديلهما كل خمسة أعوام من تاريخ سريان هذا الملحق على ألا تزيد القيم الجديدة لهذه الرسوم بعد كل تعديل عن القيم السابقة لهذا التعديل مضافا اليها معامل التضخم المعلن من البنك المركزي أو ضعف القيم المقررة لهذه الرسوم عند تاريخ سريان هذا الملحق أيهما أقل ويلتزم المرخص له بسداد الرسوم طبقاً للتعديل (إن وجد) .

وقالت المحكمة ، أنه في يونيو ٢٠٢٠ صدر قرار مجلس إدارة الجهاز القومي للاتصالات رقم 129 لسنة 2020 بالموافقة على تحصيل مقابل الأعباء والأعمال التى يتحملها الجهاز ، نظير نقاط بيع خطوط المحمول ، ومراجعتها دوريا للشركات المرخص لها ، ثم بعد ذلك بشهر صدر قرار مجلس إدارة الجهاز رقم (130/1) بتعديل القرار المطعون فيه فيما يتعلق بتمركز السيارات الـ ( 758) فأعفى الشركات من سداد مبلغ 1000 جنيه عند طلب تعديلات على أماكن تمركز تلك السيارات ، واكتفى فقط بإلزام الشركات المرخص لها بإخطار الجهاز دوريا بأماكن تمركز السيارات المذكورة .

ورأت المحكمة ، أنه لما كان المشرع قد وسد للجهاز ـ دون غيره ـ تحديد مقابل الأعباء والأعمال المتعلقة بالترخيص واشترط صراحة تحديد هذه الالتزامات فى الترخيص المنصرف للمرخص ، وهو ما قام به الجهاز بالفعل لدى منحه الشركة المدعية الترخيص رقم 3 لسنة 2006 وفيه ملحقاته وقد ورد تحديد هذا المقابل بشكل عام ومطلق عن مجمل الأعمال والأعباء المتعلقة بالترخيص ، ومن ثم فإن اعتماد نقاط بيع خطوط المحمول ومراجعتها دوريا للشركات المرخص لها يدخل فى عموم الأعباء والأعمال التى تحدد عنها المبلغ المقطوع الثابت فى الملحق رقم 13 للترخيص، والذى لا يجوز للجهاز أعمال سلطته فى معاودة أو مراجعة نظره إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ تحرير هذا الملحق .

وانتهت المحكمة ، أن القول بغير ذلك يؤدى إلى وجود إزدواجية فى تقاضى المقابل عن ذات العمل أو العبء، الأمر الذى يكون معه قرار جهاز الاتصالات وتعديله فيما تضمنه من تحصيل مقابل عن اعتماد نقاط بيع خطوط المحمول ومراجعتها دوريا ، قد صدر مخالفا لصحيح أحكام القانون ، ويجب إلغاؤه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها التزام الجهاز بأن يرد للشركة المدعية مبلغ ثمانمائة وسبعة وسبعون الف جنيه مصري، وهو ما تقضى به المحكمة.

وعلقت المحكمة في حيثيات حكمها ، علي ما ساقه الجهاز القومى للإتصالات ، فى معرض دفاعه أن اعتماد نقاط البيع هو عبئ إضافى على الجهاز أعطى له الحق فى اقتضاء مقابل عنه بحسبان أن من مصادر تمويل الجهاز مقابل الأعمال والأعباء التى يؤديها أو يتحملها الجهاز بالنسبة للمرخص لهم أو الغير طبقا للمادة 8/3 من قانون تنظيم الاتصالات، فذلك مردود بأن المشرع وضع قواعد محددة ومنظمة لمسألة الترخيص ، وأن الجهاز هو من يتولى وحده دون غيره تحديد الالتزامات المالية المستحقة عن إصدار تراخيص إنشاء أو تشغيل شبكات اتصالات ، أو تقديم خدمات الاتصالات للغير أو تمرير المكالمات التليفونية الدولية وتجديده، والتى من بينها مقابل الأعباء والأعمال وهو فى سبيل ذلك يتمتع بسلطة تقديرية غايتها الوصول إلى المقابل المالى الفعلى المستحق على المرخص له نظير الأعباء والأعمال التى يتحملها فى سبيل تحقيق أهدافه ليتم إثبات قيمتها فى الترخيص، ومن ثم فلا يجوز للجهاز بعد تحديد المقابل بالترخيص أن يعاود النظر فى تقدير قيمته مرة أخرى

بيع خطوط المحمول القضاء الإداري إلغاء فرض رسوم

أسعار العملات

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 30.8414 30.9386
يورو 33.6233 33.7416
جنيه إسترلينى 39.3136 39.4498
فرنك سويسرى 35.7085 35.8376
100 ين يابانى 20.9592 21.0295
ريال سعودى 8.2237 8.2501
دينار كويتى 100.2745 100.6231
درهم اماراتى 8.3959 8.4246
اليوان الصينى 4.3105 4.3268

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 4,314 شراء 4,371
عيار 22 بيع 3,955 شراء 4,007
عيار 21 بيع 3,775 شراء 3,825
عيار 18 بيع 3,236 شراء 3,279
الاونصة بيع 134,174 شراء 135,951
الجنيه الذهب بيع 30,200 شراء 30,600
الكيلو بيع 4,314,286 شراء 4,371,429
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الثلاثاء 12:12 مـ
6 ذو القعدة 1445 هـ 14 مايو 2024 م
مصر
الفجر 03:23
الشروق 05:02
الظهر 11:51
العصر 15:28
المغرب 18:41
العشاء 20:08

استطلاع الرأي