الجمعة 30 مايو 2025 09:38 مـ 2 ذو الحجة 1446 هـ
قضية رأي عام
رئيس مجلس الإدارة هشام ابراهيم رئيس التحرير محمد صلاح
×

متى يدفع المواطن ضريبة على سكنه الخاص؟.. الحكومة تفاجئ الجميع بتعديل جديد

الخميس 29 مايو 2025 06:49 مـ 1 ذو الحجة 1446 هـ

بدأت الحكومة خطوات فعلية لتخفيف العبء الضريبي عن المواطنين من خلال مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات السكنية، والذي وافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس، ويتضمن رفع حد الإعفاء للسكن الخاص من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه سنويًا من صافي القيمة الإيجارية.

ويستهدف المشروع معالجة الاختلالات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون الحالي، وتحقيق التوازن بين تحصيل مستحقات الدولة ومراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للأسر المصرية، رغم ذلك إلا أن خبراء الضرائب يؤكدون أن الحد الجديد لا يزال غير كافٍ، في ظل ما شهدته البلاد من تضخم مالي وتراجع في القوة الشرائية للجنيه على مدار السنوات العشر الماضية.

طالب الدكتور نبيل عبدالرؤوف، أستاذ المحاسبة والضرائب، بضرورة زيادة حد الإعفاء من الضريبة العقارية على السكن الخاص ليصل إلى 240 ألف جنيه سنويًا، بما يتناسب مع معدلات التضخم وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، مؤكدًا أن التعديل المقترح لا يزال دون المستوى المطلوب لحماية المواطن.

وقال عبدالرؤوف في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، إن الإعفاء كان يبلغ 6000 جنيه فقط عند صدور القانون في عام 2008، وارتفع إلى 24 ألف جنيه في 2013، مضيفًا: «اليوم بعد أكثر من 10 سنوات من التضخم والتراجع في القوة الشرائية، المقترح الجديد برفع الإعفاء إلى 50 ألف جنيه غير كافٍ، ويجب أن يصل إلى 240 ألف جنيه على الأقل لمواكبة التطورات الاقتصادية.»

كما شدد على ضرورة إجراء تعديلات موازية في قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، لضمان اتساقه مع التعديلات الجارية على قانون الضريبة على العقارات المبنية، بما يضمن توحيد الإجراءات مع ضريبتي الدخل والقيمة المضافة في إطار قانون موحد.

رفع حد الإعفاء من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه سنويًا من صافي القيمة الإيجارية للسكن الخاص، مع النص على إمكانية مراجعته كل خمس سنوات بقرار من مجلس الوزراء بناءً على المعطيات الاقتصادية والاجتماعية.

استحداث بند جديد يعفي المكلف من الضريبة في حال تعذر الانتفاع بالعقار نتيجة ظروف طارئة مثل التهدم أو الكوارث، بما يساوي المعاملة في حالات الانتفاع الفعلي، وضع حد أقصى لغرامات التأخير لا يتجاوز 100% من أصل الضريبة، بهدف عدم تحميل المكلفين أعباء إضافية ناتجة عن تأخر الجهات الضريبية في الفحص أو المتابعة. تبسيط إجراءات رفع الضريبة العقارية، بحيث يُمكن للمنطقة الضريبية تنفيذ ذلك تلقائيًا عند تحقق أحد الأسباب المنصوص عليها في القانون، دون الحاجة لتقديم طلب من المكلف.