بعد اتلافه مركبة جت سكي بمارينا.. ننشر منطوق حكم تغريم حسن شاكوش 80 ألف جنيه
سارة محمودأودعت محكمة تعويضات شرق الإسكندرية منطوق الحكم على المطرب حسن شاكوش بتغريمه مبلغ 80 ألف جنيه، بعد اتلافه مركبة جت سكي بمارينا، ورفض دفع قيمة إصلاحها.
وجاء كالآتي: حيث أن وقائع الدعوى تتحصل حسبما يبين من سائر الأوراق في أن المدعي المهندس إسلام عز العرب، أقامها على المدعى عليه المطرب حسن شاكوش بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 9 أغسطس 2023، بطلب الحكم أولا: قبل الفصل في الموضوع وإحالة الدعوى للتحقيق وسماع أقوال شهود الواقعة، وثانيا بإلزام المدعى عليه بأن تؤدي له مبلغ وقدرة إجمالي قطع الغيار اللازمة للإصلاح الموتوسيكل 80 ألف جنيه بالإضافة إلى أتعاب التركيب والصيانة بمجموع مبالغ وقدرة 79780 جنيها، وبإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي التعويض، وما تراه المحكمة مناسبا تعويضا عن الأضرار المادية أو الأدبية التي لحقت بالمدعي نتيجة خطأ المدعي عليه.
وقال المجني عليه المهندس إسلام عز العرب، بيانا لذلك أنه بتاريخ 9 أغسطس 2020 قام المدعي بإعطاء الموتوسيكل البحري الخاص به للمدعى عليه لتجربته والتصوير به على سبيل الدعاية كونه مطرب مشهور، إلا أنه فوجئ أن المدعى عليه استخدمه بطريقة سيئة مما تسبب في دخول المياه إلى الموتور وحرقه وغرق الموتوسيكل البحري الخاص به، وعرض عليه المدعي إنهاء الموضوع وديا على أن يدفع له قيمة إصلاحه إلا أنه رفض، وحرر عن تلك الواقعة المحضر رقم 1078 لسنة 2020 إداري مارينا.
ولما كان المدعي قد تعرض لأضرار مادية وأدبية تمثلت في إصلاح الموتوسيكل البحري الخاص به من ماله الخاص وحرمانه من الانتفاع به، وما تكبده من مصروفات ومن ثم أقام هذه الدعوى مطالبا بطلباته سالفة البيان.
وقدم سندًا لذلك أصل فاتورة الإصلاح، صورة رسمية من المحضر رقم 1078 لسنة 2020 إداري مارينا وشهادة من الجدول تفيد التظلم وصدور أمر جنائي بتغريم المدعى عليه 50 جنيه، وتداولت الدعوى بالجلسات ومثل المدعي بوكيل محام وقدم أصل الصحيفة وإعادة اعلان، ولم يحضر المدعى عليها أو من يمثله، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.
وحيث ان المقرر بنص المادة 163 من القانون المدني أن كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، وإذ كانت الأوامر الجنائية والتي أصبحت نهائية قبل صدور القانون رقم 174 لسنة 1998 لها حجية أمام المحاكم المدنية والجنائية على السواء شأنها في ذلك شأن الأحكام الجنائية، إلا أنه بصدور القانون رقم 174 لسنة 1998 قد أضاف فقرة أخيرة للمادة 327 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه ولا يكون لما قضى به الأمر في موضوع الدعوى الجنائية حجية أمام المحاكم المدنية، وهو ما يدل على أن الأمر الجنائي أصبح لا حجية له أمام المحاكم المدنية حتى ولو كان نهائيًا، وتظل له الحجية أمام المحاكم الجنائية طعن رقم 8513 لسنة 87 ق - بتاريخ 25 مكتب فني 69 - ص 849- ق (134)، والمقرر في قضاء هذه المحكمة أن المحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى، واستخلاص ما تطمئن إليه متى كان استخلاصها سائغًا من أصل ثابت في الأوراق ولها سلطة تقدير أقوال الشهود وكل دليل يطرح أمامها وأن تعتمد في استجلاء الحقيقة على أي قرينة تطرح أمامها حتى لو استخلصتها من تحقيق أجرته الشرطة.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام حسن شاكوش أن يؤدي للمدعي مبلغ 80 ألف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا على النحو المبين بالأسباب والزمته المصروفات وخمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة.