14 مايو 2024 00:36 5 ذو القعدة 1445
قضية رأي عام
رئيس مجلس الإدارة هشام ابراهيم رئيس التحرير محمد صلاح
قضايا وتحقيقات

ننشر مذكر الطعن التي تسببت في عزل مرتضي منصور

.
.

ننشر مذكر الطعن التي تسببت في عزل مرتضي منصور.. حصل "قضية رأي عام" على مذكرة الطعن التي تقدم بها عبدالله جورج إلى هيئة محكمة القضاء الإداري، التي تنظر 4 طعون قضائية تطالب بعزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك.

وقررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الأحد، حجز الدعوى المقامة من عبد الله جورج و3 آخرين، والتي يطالبون فيها بإلزام وزير الشباب والرياضة بزوال صفة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، للحكم بجلسة 16 أبريل الجاري، مع تقديم المذكرات خلال 3 أيام.

وتضمنت المذكرة الرد على الدفع المُبدى بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة لإصدار مجلس إدارة النادي المطعون ضده قراراً بشطب عضوية الطاعن.

كما اشتملت الرد على بطلان وانعدام القرار المصطنع الصادر من مجلس الإدارة فيما تضمنته من "شطب عضوية الطاعن" وذلك لمخالفة تلك القرارات لصريح نص المادة 11 من لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية "اللائحة الاسترشادية" والتي أناطت بالجمعية العمومية للنادي دون سواها سلطة البت في فصل/ شطب عضوية الأعضاء.

كما لفتت المذكرة إلى بطلان القرار المصطنع "بزعم شطب عضوية الطالب" لمخالفته لصريح نص المادة 11 من لائحة النظام الأساسي للنادي اللائحة الاسترشادية، والتي أوجبت التحقيق مع العضو قبل عرض أمره على مجلس الإدارة والذي يمتلك حين ثبوت المخالفات بحق العضو سوى إصدار قرار بالإيقاف لحين عرض الأمر على أقرب جمعية عمومية للنادي.

أشارت المذكرة المقدمة إلى المحكمة أيضًا إلى أسباب الطعن من الناحية القانونية والموضوعية، ومنها أولًا زوال عضوية مجلس الإدارة عن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن الدورة الانتخابية 2021/2025 لصدور أحكام جنائية نهائية وباتة بعقوبات مقيدة للحرية ضده؛ ثانيًا بطلان القرار المطعون عليه لنصوص اللائحة الاسترشادية لتخلف شرط حسن السير والسمعة في المطعون ضده "مرتضى منصور"، كشرط لاكتساب العضوية أو الترشح لمجلس الإدارة وشرط استمرارها طوال التمتع بالعضوية.

ثالثًا؛ سبق صدور أحكام جنائية نهاية وباتة قبل عضو النادي مرتضى منصور، مما أفقده شرط أن يكون العضو محمود السير وحسن السمعة، رابعًا؛ فقدان المطعون ضده الرابع لشروط الترشح لمجلس إدارة نادي الزمالك عن الدورة الانتخابية 2021:2025 لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها بقانون الرياضة 71 لسنة 2017، آثره زوال عضوية مجلس الإدارة عن المطعون ضده مرتضى منصور.

"قضية رأي عام" حصلت على تقرير هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، في الطعون المطالبة بزوال عضوية مرتضى منصور من نادي الزمالك وما يترتب على ذلك من آثار أخصها عزله من رئاسة النادي.

وقد أوصت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في 4 تقارير بعزل واستبعاد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

كما أوصت التقارير بإلزام مجلس الدولة بالدعوة إلى عقد جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، وذلك في الطعون المقدمة من الدكتور كمال شعيب، وكيلا عن كل من الدكتور عبدالله جورج وهاني شكري والدكتور مصطفى عبد الخالق وإبراهيم سعيد.

وأكد تقرير الهيئة على أولًا قبول الدعوى شكلا، ثانيًا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن إصدار قرارها بزوال عضوية المدعي عليه مرتضى منصور كرئيس لمجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية واستبعاده من مجلس الإدارة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، والتنبيه على مجلس إدارة النادي لتوجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية للنادي في أقرب وقت لإجراء انتخابات تكميلية على مقعد رئيس مجلس الإدارة لاستكمال مدته عن الدورة الانتخابية 2025- 2021، وذلك لحين الفصل في موضوع الدعوى المائلة وإلغاء القرار المطعون فيه وكافة ما يترتب على ذلك من آثار.

وذكر المدعي شرحا لدعواه أنه سبق وأن تقدم بطلب للمدعى عليهم بشأن إصدار قرارهم بما لهم من سلطة إشرافية على الهيئات الرياضية بتنفيذ أحكام قانون الرياضة ولائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك للألعاب الرياضية اللائحة الاسترشادية، وذلك لفقدان رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية مرتضى منصور أحد اشتراطات عضوية مجلس الإدارة بصدور أحكام جنائية نهائية بعقوبات مقيدة للحرية ضده، وذلك حيث إن المدعى عليه الرابع قد صدر ضده حكما في الجنحة رقم 45 لسنة 2022 جنح اقتصادي بجلسة 27 مارس 2022 والقاضي منطوقه: "حكمت المحكمة حضوري شخصي: أولًا: بحبس المتهم مرتضى أحمد محمد منصور، مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه والزامه بأن يؤدي لكل مدعي من المدعيين بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضًا مدنيًا مؤقتًا وإلزام المتهم بمصاريف الدعويين المدنية والجنائية ومبلغ خمسون جنيها اتعاب محاماه"، وقد طعن المدعى عليه الرابع على ذلك الحكم بموجب الاستئناف رقم 339 لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادي، وحيث إنه بجلسة ۲۰۲۲/۷/۱۷ أصدرت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية حكمها في الاستئناف والقاضي منطوقه: " حكمت المحكمة: حضوريًا بقبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع: برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس.

وتابع تقرير هيئة المفوضين ولئن كانت الأحكام الجنائية النهائية المار بيانها والصادرة - ضد مرتضي منصور قد أفقدته أحد شروط عضوية مجلس إدارة النادي والتي تستوجب إسقاط العضوية عنه، وحيث يشغل المدعى منصب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن الدورة الانتخابية 2021 - 2025، الأمر الذي حدا بالمدعي إلى التقدم بطلب إلى المدعى عليهم من الأول إلى الثالث لإنفاذ أحكام اللائحة الاسترشادية للأندية والهيئات الرياضية لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك للألعاب الرياضية، إلا أنهم لم يحركوا ساكنًا، وهو ما يعد قرارًا سلبيًا مخالفًا للواقع والقانون ولنصوص اللائحة الاسترشادية للأندية والهيئات الرياضية خاليًا من سببه المبرر له قانونًا فضلًا عن كونه مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة لكون الجهة الإدارية تملك سلطة الإشراف على الأندية ومدى التزامها بتطبيق القوانين واللوائح، الأمر الذي حدا بالمدعي إلى إقامة دعواه المائلة للحكم له بطلباته سالفة البيان.

مرتضى منصور مرتضي منصور المستشار مرتضى منصور امير مرتضي منصور مرتضى منصور اليوم حبس مرتضى منصور حكم حبس مرتضى منصور حبس مرتضى منصور اليوم حبس مرتضي منصور مرتضي منصور حبس مرتضي منصور اليوم لح

أسعار العملات

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 30.8414 30.9386
يورو 33.6233 33.7416
جنيه إسترلينى 39.3136 39.4498
فرنك سويسرى 35.7085 35.8376
100 ين يابانى 20.9592 21.0295
ريال سعودى 8.2237 8.2501
دينار كويتى 100.2745 100.6231
درهم اماراتى 8.3959 8.4246
اليوان الصينى 4.3105 4.3268

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 4,314 شراء 4,371
عيار 22 بيع 3,955 شراء 4,007
عيار 21 بيع 3,775 شراء 3,825
عيار 18 بيع 3,236 شراء 3,279
الاونصة بيع 134,174 شراء 135,951
الجنيه الذهب بيع 30,200 شراء 30,600
الكيلو بيع 4,314,286 شراء 4,371,429
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الثلاثاء 12:36 صـ
5 ذو القعدة 1445 هـ 14 مايو 2024 م
مصر
الفجر 03:23
الشروق 05:02
الظهر 11:51
العصر 15:28
المغرب 18:41
العشاء 20:08

استطلاع الرأي