11 مايو 2024 09:15 3 ذو القعدة 1445
قضية رأي عام
رئيس مجلس الإدارة هشام ابراهيم رئيس التحرير محمد صلاح
الراي العام

تعرف على تعديلات قانون الجنسية المصرية بعد إقراراه بمجلس النواب

قضية رأي عام

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة المنعقدة الآن، على مجموع مشروع بتعديل قانون الجنسية المصرية، وجاءت نصوص المواد على النحو التالي:

نصت المادة الأولى على أن تستبدل بنصوص المواد 4/البندين أولا وثالثا و4 مكرر 2/ الفقرة الأولى و6/ الفقرة الثانية من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، بالنصوص الأتية:

مادة 4 البندان أولًا وثالثًا: كل من ولد في مصر لأب أو أم من أصل مصري متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية في مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب .

ثالثا: لكل أجنبي ولد في مصر لأب أجنبي أو لأم أجنبية إذا كان أي منهما مولودا في مصر وينتمي لغالبية السكان في بلد لغته العربية أو دينه الإسلام متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.

اقرأ أيضاً

المادة الأولى، مادة 4 مكررا 2 الفقرة الأولى: ويقدم طلب التجنس وفقا للمادة 4 مكرر ا من هذا القانون في مقر الوحدة أو علي موقعها الإلكتروني مستوفيا البيانات والمستندات المطلوبة وذلك بعد أداء رسم قيمته 10 الأف دولار أمريكي يحول من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي أو يودع مباشرة في حساب الوحدة المفتوح بالبنك المركزي المصري، على أن بكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيا.

مادة 6 الفقرة الثانية: أما أولاده القصر، وكذلك أولاد الأجنبية القصر التي اكتسبت الجنسية المصرية، فيكتسبون الجنسية المصرية، إلا إذا كانت إقامتهم العادية في الخارج وبقيت لهم جنسية أبيهم أو أمهم الأصلية طبقًا لقانونها، فإذا اكتسبوا الجنسية المصرية كان لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد، أن يقروا اختيار جنسيتهم الأصلية فتزول عنهم الجنسية المصرية متى استردوا جنسية أبيهم أو أمهم طبقا لقانونها.

المادة الثانية: تحذف عبارة مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة الواردة بالفقرة الأولي من المادة 4 مكررا من القانون رقم 26 لسنة 1975 المشار إليه.

المادة الثالثة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

وأكّد النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أنَّ حالات اكتساب الجنسية المصرية بشراء عقار، أو بإنشاء مشروع استثماري وفقا لأحكام قانون الاستثمار، أو بإيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة أو كوديعة في حساب خاص بالبنك المركزي منصوص عليها في القانون القائم ولم ترد ضمن تعديلات المشروع المعروض على مجلس النواب حاليًا وأن المعروض على المجلس في هذا الشق فقط فيما يتعلق بطبيعة العقار بإزالة شرط أن يكون العقار مملوك للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة.

الجنسية المصرية مجلس النواب قانون الجنسية قانون تعديلات الجنسية قانون منح الجنسية الجنسية الدولار مقابل الجنسية المصرية قانون حالات لمنح الجنسية المصرية للأجانب الجنسية المصرية ب250 ألف دولا

أسعار العملات

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 30.8414 30.9386
يورو 33.6233 33.7416
جنيه إسترلينى 39.3136 39.4498
فرنك سويسرى 35.7085 35.8376
100 ين يابانى 20.9592 21.0295
ريال سعودى 8.2237 8.2501
دينار كويتى 100.2745 100.6231
درهم اماراتى 8.3959 8.4246
اليوان الصينى 4.3105 4.3268

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 4,314 شراء 4,371
عيار 22 بيع 3,955 شراء 4,007
عيار 21 بيع 3,775 شراء 3,825
عيار 18 بيع 3,236 شراء 3,279
الاونصة بيع 134,174 شراء 135,951
الجنيه الذهب بيع 30,200 شراء 30,600
الكيلو بيع 4,314,286 شراء 4,371,429
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

السبت 09:15 صـ
3 ذو القعدة 1445 هـ 11 مايو 2024 م
مصر
الفجر 03:26
الشروق 05:04
الظهر 11:51
العصر 15:28
المغرب 18:39
العشاء 20:06

استطلاع الرأي