الخميس 24 يوليو 2025 07:03 صـ 28 محرّم 1447 هـ
قضية رأي عام
رئيس مجلس الإدارة هشام ابراهيم رئيس التحرير محمد صلاح
×

الإيجار القديم ”فئة واحدة مدرجة تحت الإستثناء الإنساني من الإخلاء المحتم ”تعرف عليها”

الأربعاء 23 يوليو 2025 07:43 مـ 27 محرّم 1447 هـ

منح مشروع القانون منح استثناءً إنسانيًا لفئة واحدة، وضمن لها أولوية واضحة في التسكين قبل انتهاء المهلة القانونية
رغم الاتجاه العام في قانون الإيجار القديم الجديد نحو إنهاء العلاقة التعاقدية القديمة بين المالك والمستأجر خلال فترة انتقالية محددة، .

فبحسب المادة (8)، يحق للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار –سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية– أن يتقدم بطلب رسمي للحصول على وحدة بديلة من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط وحيد: أن يرفق بالطلب إقرارًا بإخلاء وتسليم الوحدة المستأجرة فور استلام الوحدة البديلة.

فئة وحيدة محصنة ضد الإخلاء بشرط وحيد

مشروع قانون الإيجار القديم يؤكد أن الأولوية في التخصيص ستكون للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها المستأجر الأصلي، وزوجته، ووالداه ممن امتد إليهم عقد الإيجار قبل العمل بالقانون. وتلتزم الدولة، وفقًا للنص، بتخصيص الوحدات لهم خلال مهلة لا تتجاوز عامًا واحدًا من تاريخ انتهاء فترة السنوات السبع الانتقالية المقررة.

القرار التنفيذي المنتظر من رئيس الوزراء، بناءً على عرض وزير الإسكان، سيحدد شروط التقديم، وآليات ترتيب الأولويات، والجهات المنوط بها توفير الوحدات وتخصيصها. ويفتح النص المجال لتطبيق هذا النظام من اليوم التالي لصدور القانون، أي أن هناك فترة تحضيرية تصل إلى ست سنوات لتقديم الطلبات وترتيب التخصيصات.

وبهذا، يصبح المستأجر الذي يلتزم بالإخلاء الطوعي محصنًا من الإخلاء القسري، طالما التزم بشروط المادة، وحصل على وحدة بديلة من الدولة وفقًا للنظام المعتمد.

نهاية عقود الإيجار القديم

وتنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون للغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأغراض الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.