السبت 17 مايو 2025 07:27 مـ 19 ذو القعدة 1446 هـ
قضية رأي عام
رئيس مجلس الإدارة هشام ابراهيم رئيس التحرير محمد صلاح
×

تأجيل استئناف البلوجر روكي أحمد على حكم حبسها بتهمة بث فيديوهات خادشة لـ20 يوليو

السبت 17 مايو 2025 04:14 مـ 19 ذو القعدة 1446 هـ

تأجيل محكمة مستأنف الاقتصادية بالقاهرة، اليوم السبت، نظر أولى جلسات استئناف البلوجر روكي أحمد، على حكم حبسها سنة مع إيقاف التنفيذ وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة بث فيديوهات خادشة لجلسة 20 يوليو لحضور المتهمة.

وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، قضت بمعاقبة البلوجر روكي أحمد، في واقعة اتهامها بنشر فيديوهات خادشة، بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، وغرامة 100 ألف جنيه.

وأكدت المتهمة أمام جهات التحقيق، أنها ليست مفعلة خاصية الأرباح على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مؤكدة أنها كانت تعمل في مجال ميكب أرتست، وبعدها تركتها وعملت على نشر الفيديوهات عبر الإنترنت.


وكشفت التحقيقات أن البلوجر روكي أحمد خلال بثها فيديو مباشر على الفيسبوك على صفحتها الخاصة، أشارت إلى أحد المعجبين بلفظ خارج، كما أنها ظهرت في الفيديو بملابس تظهر مفاتن جسدها من أجل تحقيق الأرباح في فيديوهات خادشة لجلب المشاهدات وتحقيق نسب أرباح غير مشروعة.

ووجهت النيابة لها اتهامات تتضمن عرض صور ومقاطع فيديو تتضمن إيحاءات وتلميحات وعبارات مخلة بالآداب العامة.

ورصدت الأجهزة الأمنية فيديوهات خادشة تحث على الفسق والفجور عبر مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك وفيسبوك وإنستجرام للبلوجر روكي أحمد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمة.


وتأتي تلك التهم وتندرج تحت قانون العقوبات وقانون مكافحة الدعارة، وإذا ثبتت التهم بحق المتهمين سوف يواجهون عقوبة وفقًا لنص المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، فإذا تورط أحد المتهمين بنشر مواد إباحية تحرض على الفسق فتكون عقوبته وفقًا لنص المادة ١٧٨ من قانون العقوبات، التي تنص على: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياء».

وتنص المادة على أن “كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه”.

وتنص المادة 14 من القانون على «كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه.