الإثنين 8 ديسمبر 2025 11:49 صـ 17 جمادى آخر 1447 هـ
قضية رأي عام
رئيس مجلس الإدارة هشام ابراهيم رئيس التحرير محمد صلاح
×

اليوم ..أولى جلسات محاكمة المتهم في واقعة التعدي على طلاب مدرسة شهيرة بالإسكندرية

الإثنين 8 ديسمبر 2025 08:51 صـ 17 جمادى آخر 1447 هـ
اليوم ..أولى جلسات محاكمة المتهم في واقعة التعدي على طلاب مدرسة شهيرة بالإسكندرية

تنظر محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار سمير علي محمد شرباش رئيس المحكمة، الدائرة الـ 19، أولى جلسات محاكمة، س.خ.ر.م، العامل المتهم بالتعدي الجسدي على 5 طلاب داخل مدرسة دولية شهيرة بالإسكندرية

وبدأت الواقعة المقيدة برقم 16372 لسنة 2025 إداري منتزه ثاني، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة منتزه ثاني يفيد تقدم 4 أسر ببلاغات بالقسم، ضد جنايني بأحد المدارس الدولية الشهيرة بالتعدي الجسدي علي أبنائهم بحديقة المدرسة.

وكشفت التحريات الأولية عن قيام المتهم بالتعدي على 3 فتيات وولد، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة واخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها بالواقعة

وجاء في تفاصيل أمر الإحالة: في القضية رقم 27965 لسنة 2025 جنايات ثان المنتزه والمقيدة برقم 4066 لسنة 2025 كلى المنتزه، بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، وجهت النيابة العامة للمتهم أنه بدائرة قسم ثان المنتزه محافظة الإسكندرية، في غضون عام 2025، خطف بالتحايل الطفلة المجني عليها مستغلًا عمله بالمدرسة الملتحقة بها بأن استدرجها إلى مكان ناء بعيدًا عن أعين متولّي رعايتها وآلات المراقبة “الغرفة الخاصة به” الملحقة بفناء المدرسة واهمًا إياها باللهو معها مستغلًا حداثة سنها وقاطعًا صلتها بمتولي رعايتها.

واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى، أنه في ذات الزمان والمكان حال كونه خادمًا بأجر عند متولّي ملاحظتها وتربيتها بالمدرسة الملتحقة بها: هتك عرض الطفلة المجني عليها سالفة الذكر بالقوة حال كونها لم تبلغ من العمر الثامنة عشر مواليد عام 2020 - بأن حسر عنها وعن نفسه ملابسهما متحسسًا مناطق عفتها، محدثًا إصابتها الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي، هاتكا عرضها مستغلًا عدم تمييزها، مكررًا فعلته تلك لعدة مرات علي النحو المبين بالتحقيقات.

وبناء عليه يكون المتهم ارتكب الجريمة المعاقب عليها بمقتضى نصوص المواد 267 /2، 268، 290/ 1، 3، 4 من قانون العقوبات والمواد 2، 116 مكرر من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة

وبعد الاطلاع على المادة رقم 214/ 2، 3 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانوني رقمي 170 لسنة 1981، 1 لسنة 2024 نأمر: أولًا: بإحالة القضية إلى محكمة جنايات أول درجة المختصة بدائرة محكمة استئناف الإسكندرية لمعاقبة المتهم، وفقا لمواد الاتهام والوصف الواردين بأمر الإحالة رفقة قائمة بأدلة الإثبات مع استمرار حبس المتهم على ذمة القضية