عقوبة المخالفين من المحكوم عليهم لتنفيذ بدائل الحبس الاحتياطى
بدأت النيابة العامة فى تطبيق بدائل الحبس البسيط للمحكوم عليهم فى القضايا البسيطة، حيث حددت النيابة آلية لتطبيق هذا القرار، وأهمها ألا تتجاوز مدة الحبس الـ6 أشهر، من خلال تشغيله خارج مراكز الإصلاح والتأهيل فى إحدى الجهات الحكومية لساعات محددة والعودة إلى منزله مرة أخرى، وحدد قانون العقوبات عقوبة للمخالفين لتنفيذ البدائل المحددة للحبس الاحتياطي.
والمحكوم عليه الذى تم تشغيله ولا يحضر إلى المحل المعد لشغله أو يتغيب عن شغله أو لا يتمم العمل المفروض عليه تأديته يوميًا بلا عذر تراه جهات الإدارة مقبولًا، يرسل إلى السجن للتنفيذ عليه بالإكراه البدنى الذى كان يستحق التنفيذ به عليه ويخصم له من مدته الأيام التى يكون قد أتم فيها ما فرض عليه تأديته من الأعمال.
ويجب التنفيذ بالإكراه البدنى على المحكوم عليه الذى اختار الشغل بدل الإكراه، إذا لم يوجد عمل يكون من وراء شغله فيه فائدة.
وأعلنت النيابة العامة فى 16 سبتمبر الجارى قرارها بشأن تشغيل 54 محكومًا عليهم -بدائرة نيابة استئناف القاهرة- خارج مراكز الإصلاح والتأهيل بدلًا من تنفيذ عقوبة الحبس البسيط عليهم.
اقرأ أيضاً
جاء ذلك فى إطار حرص النيابة العامة على تفعيل بدائل عقوبة الحبس البسيط، وفى ضوء أحكام المادة 18 من قانون العقوبات، والمادة 479 من قانون الإجراءات الجنائية.
كما يأتى ذلك تحقيقًا لمصلحة المحكوم عليهم فى القضايا البسيطة، وحماية لهم من اكتساب سلوكيات إجرامية إذا ما تم حبسهم مع عتاة الإجرام وأرباب السوابق، وتخفيفًا عن كأهل مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الاحتجاز.