5 مايو 2024 03:37 26 شوال 1445
قضية رأي عام
رئيس مجلس الإدارة هشام ابراهيم رئيس التحرير محمد صلاح
الراي العام

بعد واقعة حارس ناشئي النادى الأهلى.. مشروع قانون لتجريم الانتحار

زياد إيهاب
زياد إيهاب

طالب النائب احمد مهني، عضو مجلس النواب، بسرعة مناقشة القانون المقدم منه بشأن بتجريم الانتحار، فى اشارة منه إلى واقعة انتحار زياد إيهاب حارس مرمى النادي الأهلي للناشئين، وانهائه حياته نتيجة لمروره بضائقة نفسية لرفض والده طلبه للزواج من إحدى الفتيات، حيث قام بإلقاء نفسه من أعلى العقار الذي يقيمون به ففارق الحياة.

واكمل احمد مهني أنه وفق نص مشروع القانون، الذي تقدم به فإن العقوبة المقترحة لن تكون الحبس، كون من أقدم على الانتحار ليس مجرماً بطبعه، وإنما أقبل عليه نتاج خلل نفسي أو مجتمعي، يستلزم العلاج، وليس الحبس، أو السجن، مقترحاً في ذلك إضافة مادة إلى قانون العقوبات يكون مغزاها “أن كل من شرع في الانتحار بأن أتى فعلاً من الأفعال التي قد تؤدي إلى وفاته، يعاقب بالإيداع فى إحدى المصحات التى تُنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل، بالاتفاق مع وزراء الصحة والداخلية والتضامن الاجتماعي، وذلك ليعالج فيها طبياً ونفسياً واجتماعياً”.

وطالب بتعاون وزارة الصحة والعدل والتضامن، في سبيل توفير أماكن استشفاء خاصة، على أن تكون مدة العلاج لـ 3 أشهر، مجانًا، ويعاقب الممتنع بغرامة 50 ألف جنيه، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الفكرة إصلاحية.

وواصل قائلًا: "لا بد من أماكن استشفاء، وليست مجرد مصحات نفسية، على أن تتضمن مسئولين نفسيين من وزارة الصحة، وان تقع المنشاة تحت مسئولية التضامن، ومتابعة وزارة العدل"، مشيرًا إلى أن القانون لا يجرم الانتحار أو الشروع فيه، وإنما يجرم التحريض على الانتحار باعتبارها أفعال تبث روح التشاؤم والانهزام في نفوس المصريين، كما أنها تحسن وتبسط فكرة الانتحار أو الموت وكأنها أمر بسيط يحق لأي شخص بكل بساطة أن يفكر في الموت أو الانتحار، وهو ما يكون معاقب عليه قانونًا طبقا لنص المادة 177 من قانون العقوبات، لقيام المحرض بتحسين أمر يعد جناية في القانون، وهو التحريض على الانتحار، كما يجب محاسبة كل من يبث أخبارًا أو شائعات من شأنها بث روح الإحباط والتشاؤم لدى المصريين، حتى نحد بقدر الإمكان من هذه الظاهرة الغريبة.

وأكد مهنى أن هدف مشروع القانون هو تجريم الشروع فى الانتحار لان مرتكب الانتحار آثم ليس فى حق نفسه فقط وإنما فى حق أسرته ووطنه أيضا، والمنتحر ليس مجرما بطبعه وإنما مريض يحتاج إلى العلاج، أو شخصا تعرض لضغوطات الحياة فضاقت به فتصرف مثل هذا التصرف المشين، ما يستوجب معه النظر إليه بعين العلاج لا بعين السجن أو الحبس مجرم. ولا يجوز الحكم بالإيداع إذا ارتكب الشروع فى الانتحار مرة اخرى بعد سبق الحكم عليه بتدبير الإيداع المشار إليه، ولا يعتبر شروعاً الانتحار مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك.

أسعار العملات

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 30.8414 30.9386
يورو 33.6233 33.7416
جنيه إسترلينى 39.3136 39.4498
فرنك سويسرى 35.7085 35.8376
100 ين يابانى 20.9592 21.0295
ريال سعودى 8.2237 8.2501
دينار كويتى 100.2745 100.6231
درهم اماراتى 8.3959 8.4246
اليوان الصينى 4.3105 4.3268

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 4,314 شراء 4,371
عيار 22 بيع 3,955 شراء 4,007
عيار 21 بيع 3,775 شراء 3,825
عيار 18 بيع 3,236 شراء 3,279
الاونصة بيع 134,174 شراء 135,951
الجنيه الذهب بيع 30,200 شراء 30,600
الكيلو بيع 4,314,286 شراء 4,371,429
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الأحد 03:37 صـ
26 شوال 1445 هـ 05 مايو 2024 م
مصر
الفجر 03:32
الشروق 05:09
الظهر 11:52
العصر 15:29
المغرب 18:35
العشاء 20:00

استطلاع الرأي