السجن 3 سنوات لـ«هديل الهادي» بعد إدانتها بانتحال صفة طبيبة تجميل وإدارة منشأة بدون ترخيص بالشيخ زايد
قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم، بمعاقبة المتهمة «هديل الهادي» بالسجن لمدة 3 سنوات، بعد إدانتها في القضية المعروفة إعلاميًا بانتحال صفة طبيبة تجميل وإدارة منشأة طبية بدون ترخيص بمنطقة الشيخ زايد.
وشهدت جلسات المحاكمة مرافعة مطولة من دفاع المتهمة، دفع خلالها ببطلان إجراءات القبض والضبط والتفتيش، مؤكدًا أن إذن النيابة العامة صدر استنادًا إلى تحريات وصفها بأنها «غير جدية ومنعدمة»، الأمر الذي يترتب عليه – بحسب الدفاع – بطلان الإذن وما ترتب عليه من إجراءات.
كما تمسك الدفاع ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش لمخالفتها نص المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية، مشيرًا إلى أن ضابط الواقعة لم يصطحب عنصرًا نسائيًا أثناء تنفيذ إجراءات القبض والتفتيش الخاصة بالمتهمة.
ودفع محامي «هديل الهادي» كذلك بانقطاع صلة موكلته بالأحراز المضبوطة، وانتفاء جريمة التزوير بركنيها المادي والمعنوي، فضلًا عن انتفاء القصد الجنائي في جريمة تقليد خاتم الشعار، مؤكدًا عدم ضبط أي أدوات أو وسائل تثبت اشتراكها في ارتكاب جرائم التزوير أو الاتفاق مع آخرين على ارتكابها.
وأضاف الدفاع أن أوراق القضية خلت من وجود أصول محررات مزورة أو أدلة فنية قاطعة تثبت ارتكاب المتهمة للوقائع المنسوبة إليها، كما دفع بعدم توافر جريمة استعمال محرر مزور وعدم وجود أي منفعة مادية أو معنوية عادت على المتهمة من الوقائع محل الاتهام.
وفيما يتعلق باتهام إدارة منشأة طبية دون ترخيص، أوضح الدفاع أن المركز محل الواقعة مرخص وفقًا لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية، مشيرًا إلى أن الترخيص صادر باسم الدكتورة هناء محمد منصور عبد المعطي، استشارية الجلدية والتناسلية، تحت رقم 97838 بتاريخ 5 نوفمبر 2025، على أن يظل ساريًا حتى 31 أغسطس 2030.
وأكد الدفاع خلال مرافعته أن المتهمة كانت تعمل داخل منشأة مرخصة من الجهة الإدارية المختصة، وهو ما ينفي – بحسب قوله – الركنين الإداري والجنائي للمسؤولية، كما دفع بكيدية الاتهام وتلفيقه، مطالبًا ببراءة موكلته من جميع التهم المسندة إليها.
ورغم دفوع هيئة الدفاع، أصدرت المحكمة حكمها بمعاقبة «هديل الهادي» بالسجن لمدة 3 سنوات، بعد ثبوت إدانتها في القضية.

