قضية رأي عام

عاجل ..رئيس الوزراء يصدر قرارا جديداً اليوم

الأربعاء 20 مايو 2026 02:19 مـ 3 ذو الحجة 1447 هـ
عاجل ..رئيس الوزراء يصدر قرارا جديداً اليوم

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، منذ قليل، قرار رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017.

تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

ونص قرار رئيس الوزراء، على الآتي:

يستبدل بنصوص المواد (52)، (53)، (54)، (55)، (56)، (57)، (58)، (59)، (62) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017 النصوص الآتية:

مادة (52) - تعلن كل وحدة عن الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية الخالية أو المتوقع خلوها خلال ستة أشهر، على أن يتضمن الإعلان مسميات هذه الوظائف، ومستوياتها الوظيفية، ووصفا موجزا لها، والشروط والقدرات اللازمة لشغلها، والمدة المحددة لتلقى الطلبات والجهة التي تقدم إليها، على ألا تقل مدة الإعلان وتلقى الطلبات عن خمسة عشر يوما، ويجوز أن يتقدم لهذا الإعلان موظفو الوحدة وغيرهم، على أن تلتزم الوحدة بالانتهاء من إجراءات الإعلان واختيار المرشحين في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ موافقة الجهاز على الإعلان، على أن تعاد إجراءات الإعلان حال انقضاء هذه المدة دون اختيار المرشحين