قضية رأي عام

السجن المشدد 10 سنوات على مدير حضانة الطفولة السعيدة بالمعادي بتهمة هتك عرض طفل 4 سنوات

الإثنين 27 أبريل 2026 12:07 مـ 10 ذو القعدة 1447 هـ
السجن المشدد 10 سنوات على مدير حضانة الطفولة السعيدة بالمعادي بتهمة هتك عرض طفل 4 سنوات

قضت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات المعادي، اليوم الاثنين، بالسجن المشدد 10 سنوات على مدير حضانة "الطفولة السعيدة" بالمعادي بتهمة الاعتداء الجنسي وهتك عرض أحد الأطفال الملتحقين بالحضانة والذي لم يتجاوز سنه وقت الاعتداء 4 سنوات.

المشدد 10 سنوات لمدير حضانة الطفولة السعيدة بتهمة هتك عرض صغير عمره 4 سنوات في المعادي

وهي الواقعة التي تتشابه في تفاصيلها وأبعادها وظروفها وسن المتهم فيها مع واقعة الاعتداء على الطفل ياسين الذي تعرض لواقعة اعتداء جنسي بهتك عرضه بإحدى مدارس مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، والتي صدر بشأنها حكمًا قضائيًا نهائيًا من محكمة استئناف جنايات دمنهور بعقوبة السجن المشدد لمدة عشر سنوات بحق المتهم المدان بارتكابها.

المتهم في القضية هو (ثروت ك. أ. - "مخلي سبيله" - 62 سنة - مدير حضانة الطفولة السعيدة)، وقد حملت القضية الرقم 20463 لسنة 2025 جنايات المعادي والمقيدة برقم 2757 لسنة 2025 كلي جنوب القاهرة الكلية، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار محمود صلاح حسنين المحامي العام العام الأول لنيابة القاهرة الكلية.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية اتهامات بأنه في غضون الفترة ما بين 1 نوفمبر 2023 وحتى 27 فبراير 2024 بدائرة قسم المعادي بمحافظة القاهرة هتك عرض المجني عليه الطفل بالقوة.

وكان ذلك حال كونه لم يبلغ من العمر ثمانية عشر سنة ميلادية - بأن استغل كونه من المتولين ملاحظته ورعايته إبان توصيله للحضانة ملكه وتواجده بها وقام بمباغتته واستطالت يده عدة مرات مواطن عفته "مؤخرته، عضوه الذكري" مستغلًا حداثة سنه وضعف إدراكه فأعرض عنه ونتج عن ذلك ما آلم به من الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والشرعية على النحو المبين بالتحقيقات.

بناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمادتين2/267، 268 من قانون العقوبات، والمادتين 1 /2، 116 مكرر من القانون رقم 12لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.