اعرف عقوبة إنشاء بريد إلكتروني وهمي في القانون
وفقاً للمادة 24 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المصري رقم 175 لسنة 2018، يعاقب من ينشئ بريداً إلكترونياً أو موقعاً أو حساباً خاصاً وهمياً وينسبه زوراً لشخص طبيعي أو اعتباري بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 30 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
تغليظ العقوبة في حالات خاصة:
في حالة الإساءة: إذا استُخدم الحساب الوهمي للإساءة للمنسوب إليه، تزيد العقوبة للحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.
في حالة انتحال صفة هيئة عامة: إذا كان الحساب يخص وزارة أو هيئة عامة، تصبح الجريمة جناية تصل عقوبتها للسجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه

