قضية رأي عام

تأجيل دعوى وقف تنفيذ إعدام «نورهان خليل» قاتلة بورسعيد إلى 9 مايو للاطلاع والرد من النيابة العامة

الأحد 18 يناير 2026 09:47 صـ 29 رجب 1447 هـ
تأجيل دعوى وقف تنفيذ إعدام «نورهان خليل» قاتلة بورسعيد إلى 9 مايو للاطلاع والرد من النيابة العامة

قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري تأجيل نظر الدعوى رقم 62894 لسنة 79 ق، المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي ضد المستشار النائب العام ووزير العدل ورئيس مجلس الوزراء بصفتهم، إلى جلسة 9 مايو، وذلك للاطلاع والرد من قبل النيابة العامة على المستندات والطلبات الواردة بالمذكرة المقدَّمة في الدعوى، والتي تطالب بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق الفتاة نورهان خليل.

وقال مقيم الدعوى إن النزاع المطروح أمام المحكمة لا يطعن على الحكم الجنائي ولا يمس حجيته، وإنما يختص – بحسب ما ورد بالمذكرة – بمساءلة المسلك الإداري التنفيذي المتمثل في المضي في إجراءات تنفيذ الإعدام، أو الامتناع عن تعليقه احترازيًا، رغم تقديم ما يفيد توثيق صلح وعفو من أولياء الدم قبل صيرورة الحكم باتًا، وفي ظل صدور قانون الإجراءات الجنائية الجديد المنشور بتاريخ 12 نوفمبر 2025، والذي تضمن – لأول مرة – نظامًا للصلح في جرائم قتل عمد محددة، ورتّب عليه تخفيف العقوبة وفق المادة 17 من قانون العقوبات.

وأكدت المذكرة أن تنفيذ الإعدام في ملف توافرت فيه أوراق الصلح والعفو لا يُعد إجراءً تنفيذيًا محايدًا، لأن الإعدام فعل نهائي لا يمكن تداركه، بما يستلزم – على الأقل – الوقف الاحترازي لحين تمكين الصلح من أثره وتطبيق النص الأصلح. كما تناولت المذكرة الرد على الدفوع الشكلية، معتبرة أن محل الطعن قرار إداري منفصل يخضع لرقابة المشروعية، وأن المصلحة قائمة لدفع ضرر نهائي لا جبر له.

وتطرقت الدعوى إلى ما سمته «مسألة التاريخ الانتقالي»، في ضوء النص على بدء العمل الكامل بقانون الإجراءات الجديد اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، معتبرة أن التذرع بهذا التاريخ لا يبرر التعجيل بتنفيذ الإعدام، بل يقتضي التريث حتى لا يتحول النص الأرحم إلى «حق موؤود» حال تنفيذ الإعدام قبل سريان التطبيق الكامل.

وتتعلق الدعوى بالقضية رقم 816 لسنة 2022 جنايات بورفؤاد ثان ، والتي قضت فيها محكمة الجنايات في فبراير 2023 بإعدام نورهان شنقًا، قبل أن تؤيد محكمة النقض الحكم بجلسة 19 مايو 2025 ليصبح نهائيًا وباتًا.

واستندت الدعوى إلى صدور قانون الإجراءات الجنائية الجديد بالقانون رقم 174 لسنة 2025، متضمنًا نصًا يجيز لورثة المجني عليه إثبات الصلح في جرائم القتل العمد وما في حكمها، ويترتب على هذا الصلح – وفق ما ورد بالمذكرة – تخفيف العقوبة طبقًا للمادة 17 عقوبات. كما استندت إلى ما ورد بالمذكرة من عفو وتنازل موثقين من ورثة المجني عليها الشرعيين (أولياء الدم) عن حقهم في القصاص، مع الإشارة إلى توثيقه رسميًا قبل جلسة النقض التي أيدت الحكم.

كما أشارت الدعوى إلى الاستناد لمبدأ «القانون الأصلح للمتهم» (Lex Mitior)، ونهج «التفسير الاحترازي لصالح الإنسان» (Pro homine) في المسائل التي تمس الحق في الحياة، فضلًا عن اعتبارات شرعية وحقوقية تتعلق بتغليب العفو والصلح عند توافر شروطهما، وفق ما ورد بالمذكرة المقدمة للمحكمة.