بعد القبض على المتهمين بمطاردة فتاتين بطريق الواحات.. تعرف على عقوبة التي تنتظر الـ 3 شباب

مطاردة فتاتين بطريق الواحات، حالة من الغضب الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر فيديو عبر المنصات المختلفة مطاردة 3 شباب لفتاتين بسيارتهما أعلى طريق الواحات، والتي أسفرت عن حادث اصطدام سيارتها وإصابتها وصديقتها
وكشفت التحريات عن هوية المتهمين من خلا كل تتبع أرقام لوحات السيارات حيث تم ضبط ٢ منهم أحدهما طالب بكلية الطب والثاني طالب بكلية السياسة والعلوم الاقتصادية.
القبض على طالبين متورطين في مطاردة فتاة
وكانت قوات قسم شرطة أكتوبر قد ألقت القبض على متهمين اثنين تورطا في الحادث، بعدما طاردا المجني عليهما على الطريق، ما تسبب في وقوع حادث تصادم أسفر عن إصابة الفتاتين بإصابات بالغة.
وأوضحت التحريات الأولية أن المتهمين الثلاثة كانوا يستقلون سيارات من طراز BMW وGILl وKIA، وتبين أن اثنين منهم طلاب جامعيون، أحدهما بكلية الطب والآخر بكلية السياسة والاقتصاد.
وتم اقتياد المتهمين المضبوطين إلى قسم الشرطة، والتحفظ على السيارتين المضبوطتين، تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وكشف التقرير الطبي أن الفتاتين أصيبتا بجروح خطيرة استدعت نقلهما إلى المستشفى بشكل عاجل وإجراء تدخل جراحي لإنقاذ حياتهما، في حين تواصل الأجهزة الأمنية استكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات القانونية
عقوبة مطاردة 3 شباب لفتاتين بطريق الواحات
ونصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
القبض على المتهم الثالث في واقعة مطاردة فتاتين بطريق الواحات وإصابتهما
وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق.
كما نصت المادة 306 مكرر أ من قانون 141 لسنة 2021 :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 آلاف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية او الكترونية او اية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 آلف جنيه ولا تزيد على 300 آلف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.