قضية رأي عام

الحكومة تتقدم بتعديل لحماية كبار السن من الطرد بتوفير بدائل لوحدات الإيجار القديم

الجمعة 4 يوليو 2025 02:36 صـ 8 محرّم 1447 هـ
مجلس النواب
مجلس النواب

تعديل حاسم في اللحظات الأخيرة.. الحكومة تضيف فقرة جديدة لقانون الإيجار القديم لحماية كبار السن من الطرد

الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على المقترح الذي تقدمت به الحكومة، ويتضمن إضافة فقرة ثانية على المادة 8 من مشروع قانون الإيجار القديم لحماية كبار السن من الطرد.

وجاء التعديل بالفقرة المضافة من الحكومة: «تلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها لاعتمادها، على أن يتم الالتزام بتخصص الوحدات السكنية التي تحرر لها عقد إيجار قبل العمل بأحكام القانون قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بهذا القانون طبقًا للمادة 2 من القانون».

وتعهّد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بأنّه لن يتم إخلاء العين المستأجرة قبل توفير البديل بسنة على الأقل.

وأكد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أنّ الدولة التي بادرت بالقضاء نهائيا على العشوائيات، لن تسمح بأن يكون هناك مواطن مصري بلا سكن أو مأوى.

ووافق مجلس النواب على المادة 8 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، بعد تعديل الحكومة، على النحو التالي: مع عدم الإخلال بحكم المادتين 2 و7 من القانون، يكون لكل مستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة 2 من القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، بطلب يقدمه المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستاجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن أمتد منهم إليه عقد الإيجار.

ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها، وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.

وتتولى الجهات المشار إليه بالعرض على مجلس الوزراء، على أن يلتزم بتحديد الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي التي تحرر عقدها ابتداء، وكذلك زوجه قبل العمل بالقانون بعام، وبحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة 2 من القانون.

وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليها بالفقرة الأولى من المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.

من جانبه، رحب الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، بالتعديل المقدم من الحكومة، مشيرا إلى أنّه ينهي الأزمة.

كما رحب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالمقترح الذي ينهي إشكالية توفير البديل كذلك.