قضية رأي عام

أولى جلسات محاكمة المتهمين بهتك عرض محمد رجب طفل متحدي الإعاقة بالغربية

الثلاثاء 17 يونيو 2025 11:28 صـ 20 ذو الحجة 1446 هـ
المجنى عليه
المجنى عليه

تشهد محكمة جنايات الغربية اولي جلسات محاكمة المتهمين بهتك عرض محمد رجب طفل متحدي الإعاقة

احالة قضية هتك عرض طفل الغربية المعاق ذهنيا بالغربية الي محكمة جنايات طنطا

احالت النيابة العامة المتهمين بهتك عرض الطفل محمد رجب الي محكمة الجنايات في القضية ٢٠٤ لسنة ٢٠٢٥جنح اول طنطا والمقيدة برقم ٦٨٣ لسنة ۲۰۲٥ جنايات كلى غرب طنطا

المتهم فيها كلا من : -

١- فارس محمد

٢ - مجدي طلعغت

بعد الإطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات والتصرف :-

نأمر

بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات التابعة لمحكمة استئناف طنطا لمحاكمة المتهمان /

فارس محمد أبو اليزيد شبل زايد ، مجدى طلعت رجب إبراهيم وفقاً لأمر الإحالة الصادر منا بتاريخ اليوم

وقائمة أدلة الإثبات المرفقين مع إستمرار حبس المتهم الأول على ذمة المحاكمة وضبط الثاني

وحبسه على ذمة المحاكمة .

ثانياً : ندب المحامي صاحب الدور للدفاع عن المتهمين.

ثالثاً : إرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين.

رابعاً : إعلان المتهمين بأمر الإحالة.

خامسا :- الموافقة على قرار النسخ المقترح من النيابة الكلية .

النيابة العامة

غرب طنطا الكلية

القضيه رقم ٢٠٢٥/٢٠٤ لجلج لاول طنطا المقيدة برقم

نحن محمد سليم وكيل نيابة كلية غرب طنطا الكلية

في يوم ٢٠٢٥/٠٣/١٦

بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات :

أولا ثقيد الأوراق جناية وجنحة بالمواد ۲۸ ۱/۲۹۰- من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٨ . والفواد ١/١

٢٥٠ مكرر / ١ من القانون ٣٩٤ لسلة ١٩٥٤ المعدل بالقانونين رقمى ٦ لسنة ۱۹۷۸ ١٦٥ لسنة ١٩٨١ لسنة ٢٠١٩ ، ١٦٣ لسنة ٢٠٢٢

والبند رقم (۷) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخليه رقم ١٧٥٦ لسنة ٢٠٠٧ ، والمواد ٤٦٠٢ /

٥٨٤٧٠٣٠١ من القانون ۱۰ لسنة ۲۰۱۸ بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ، والمواد ٢ ، ٠٩٥ ١/٩٦ بند ا . 11 . ١٨ مكرراً /1

١٢٢ / ٢ من قانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ المعدل بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٨

لأنهما في يوم ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤

فارس محمد ابو اليزيد شيل زايد

مجدى طلعت رجب إبراهيم

بدائرة قسم شرطة أول طنطا - محافظة الغربية

خطفا المجني عليها الطفل / محمد رجب مصطفى عبد القادر داوود بالتحيل بأن استغلا صغر سنه وحداثة عهده وكونه

من ذوى الإعاقة الذهنية بأن قاما باصطحبه لمكان ناء عن أعين الناس والمارة وذويه تمهيدا لإرتكاب جريمتهما اللاحقة

وقد اقترنت تلك الجنابة بحلايق أخرى ففي ذات الزمان والمكان.

هتكا عرض المجني عليه الطفله سالف الذكر - والذي لم يبلغ ثمانية عشر سنة ميلادية كامله - بالقوة بأن وعلى إثر -

ارتكابهما الجريمه المار بيانها قام مستغلان ضئالة بنيانه وكونه من ذوى الإعاقة بحسر ملابسه السفلية عنه كاشفين بذلك -

دبره وقيامهما بالتعدى عليه بإيلاج عصا خشبية أحرزاها - محل الإتهام التالى - بدبره محدثين إصاباته الموصوفه بالتقارير |

الطبية المرفقه على النحو المبين بالتحقيقات.

•⁠ ⁠حازا وأحرزا أداه ( عصا خشبية ( مما تسعمل فى الإعتداء على الأشخاص بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة أو مبرر

من الضرورة المهنية أو الحرفية تقتضي ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

•⁠ ⁠عرضا الطفل المجني عليه سالف الذكر للخطر. بأن عرضوا أخلاقه وسلامته للخطر حال ارتكابهما جريمتهما محل التهم

السابقة بما يهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها لها حال كونها من ذوى الإعاقة. وذلك على النحو المبين