قضية رأي عام

احالة قضية هتك عرض طفل الغربية المعاق ذهنيا بالغربية الي محكمة جنايات طنطا

الخميس 24 أبريل 2025 10:46 مـ 25 شوال 1446 هـ
المجني عليه
المجني عليه

احالت النيابة العامة المتهمين بهتك عرض الطفل محمد رجب الي محكمة الجنايات في القضية ٢٠٤ لسنة ٢٠٢٥جنح اول طنطا والمقيدة برقم ٦٨٣ لسنة ۲۰۲٥ جنايات كلى غرب طنطا

المتهم فيها كلا من : -

١- فارس محمد

٢ - مجدي طلعغت
بعد الإطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات والتصرف :-
نأمر
بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات التابعة لمحكمة استئناف طنطا لمحاكمة المتهمان /
فارس محمد أبو اليزيد شبل زايد ، مجدى طلعت رجب إبراهيم وفقاً لأمر الإحالة الصادر منا بتاريخ اليوم
وقائمة أدلة الإثبات المرفقين مع إستمرار حبس المتهم الأول على ذمة المحاكمة وضبط الثاني
وحبسه على ذمة المحاكمة .
ثانياً : ندب المحامي صاحب الدور للدفاع عن المتهمين.
ثالثاً : إرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين.
رابعاً : إعلان المتهمين بأمر الإحالة.
خامسا :- الموافقة على قرار النسخ المقترح من النيابة الكلية .

النيابة العامة
غرب طنطا الكلية
القضيه رقم ٢٠٢٥/٢٠٤ لجلج لاول طنطا المقيدة برقم
نحن محمد سليم وكيل نيابة كلية غرب طنطا الكلية
في يوم ٢٠٢٥/٠٣/١٦
بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات :
أولا ثقيد الأوراق جناية وجنحة بالمواد ۲۸ ۱/۲۹۰- من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٨ . والفواد ١/١
٢٥٠ مكرر / ١ من القانون ٣٩٤ لسلة ١٩٥٤ المعدل بالقانونين رقمى ٦ لسنة ۱۹۷۸ ١٦٥ لسنة ١٩٨١ لسنة ٢٠١٩ ، ١٦٣ لسنة ٢٠٢٢
والبند رقم (۷) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخليه رقم ١٧٥٦ لسنة ٢٠٠٧ ، والمواد ٤٦٠٢ /
٥٨٤٧٠٣٠١ من القانون ۱۰ لسنة ۲۰۱۸ بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ، والمواد ٢ ، ٠٩٥ ١/٩٦ بند ا . 11 . ١٨ مكرراً /1
١٢٢ / ٢ من قانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ المعدل بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٨

لأنهما في يوم ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤
فارس محمد ابو اليزيد شيل زايد
مجدى طلعت رجب إبراهيم
بدائرة قسم شرطة أول طنطا - محافظة الغربية
خطفا المجني عليها الطفل / محمد رجب مصطفى عبد القادر داوود بالتحيل بأن استغلا صغر سنه وحداثة عهده وكونه
من ذوى الإعاقة الذهنية بأن قاما باصطحبه لمكان ناء عن أعين الناس والمارة وذويه تمهيدا لإرتكاب جريمتهما اللاحقة
وقد اقترنت تلك الجنابة بحلايق أخرى ففي ذات الزمان والمكان.
هتكا عرض المجني عليه الطفله سالف الذكر - والذي لم يبلغ ثمانية عشر سنة ميلادية كامله - بالقوة بأن وعلى إثر -
ارتكابهما الجريمه المار بيانها قام مستغلان ضئالة بنيانه وكونه من ذوى الإعاقة بحسر ملابسه السفلية عنه كاشفين بذلك -
دبره وقيامهما بالتعدى عليه بإيلاج عصا خشبية أحرزاها - محل الإتهام التالى - بدبره محدثين إصاباته الموصوفه بالتقارير |
الطبية المرفقه على النحو المبين بالتحقيقات.
•⁠ ⁠حازا وأحرزا أداه ( عصا خشبية ( مما تسعمل فى الإعتداء على الأشخاص بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة أو مبرر
من الضرورة المهنية أو الحرفية تقتضي ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
•⁠ ⁠عرضا الطفل المجني عليه سالف الذكر للخطر. بأن عرضوا أخلاقه وسلامته للخطر حال ارتكابهما جريمتهما محل التهم
السابقة بما يهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها لها حال كونها من ذوى الإعاقة. وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
ثانيا: تنسخ صورة من الأوراق لتقيد برقم إدارى طفل وتخصص لإخراج الطفل المجنى عليه من الخطر ليتم التصرف فيها بمعرفة
نيابة الطفل المختصه .
تاللا ترفع الأوراق إلى السيد المستشار المحامي العام لنيابة غرب طنطا الكلية رفقة قائمتنا بأدلة الإثبات

تقرير الطب الشرعي

. وثبت بمطالعة تقرير مصلحة الطب الشرعى الخاص بالمجنى عليه والثابت فيه أسفل بند الرأى أنه
بتوقيع الكشف الكبى الشرعى على / محمد رجب مصطفى عبد القادر داود تبين أن المعالم الإصابية الإصابة
المذكور بالدبر والعجان قد تغيرت بما طرأ عليها من تدخلات جراحية ولكن إستنادا إلى الأوراق الطبية وما
اورت به مذكرة النيابة وما تبين من الكشف الطبى الشرعى فإن إصابته بالدبر ( فتحة الشرح ( والعجان حدث
من إيلاج جسم صلب أيا كان نوعه ويجوز حدوث الواقعة من مثل الخشبه المنوعه عنها وفق رواية المجنى
عليه وفى تاريخ معاصر وغير جائزة الحدوث وفق تصوير المتهمان - كما لم تستقر الحالة الإصابية الناتجه
عن الإعتداء على المذكور ويوصي بعرضه على مستشفى الأنراض النفسية نظرا لحالته الغير مستقره .
•⁠ ⁠ثبت بمطالعة الصورة الضوئية للتقرير الرقم ۳۳۹۲ والصادر عن المشفى الجامعى بطنطا والخاص بالمجنى
عليه أنه يعانى من تأخر عقلى ويحتاج للعلاج والمتابعة المستمره - كما ثبت بالإطلاع على الصورة الضوئية
للتقرير الرقيم ١٩٧٢ والصادر عن ذات الجهة والخاص بالمجنى عليه أنه ياعى من نوبات صرعية متكرره وتأخر
التقريرين سالفي البيان .
عقلى ويحتاج لعلاج ومتابعة - وثبت بالإفادة الواردة على وجه رسمة من مستشفيات الجامعه صحة
عليه الطفل ( ذو الإعاقة الذهنية ( مستخدما فى ذلك أداه ) عصا خشبية ) .
•⁠ ⁠كما ثبت بإستجواب المتهم الأول إقراره قيام المتهم الثانى بإرتكاب الواقعة والتعدى على المجنى
. وثبت بمطالعة إستعلام الأحوال المدنية المرفق والخاص بالطفل المجنى عليه ( الشاهد الأول )
أنه مواليد ٧/٢/ ۲۰۰۸ - ولم يبلغ الثمانى عشر عاما ميلادية كامله من العمر .
•⁠ ⁠أرفق بالتحقيقات تقرير خط نجدة الطفل والذي أوصي بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل مرتكب
الواقعة